سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٨ - أقسام العمرة
للحج بالتوفير له ولو قبل فترة طويلة ويستحب كثرة الإنفاق في الحج لمن لا يجهده ذلك.
مسألة ١٣٣: يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها [١].
مسألة ١٣٤: يشترط في حج المرأة إذن الزوج إذا كان الحج مندوباً [٢]، وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية [٣]، ولا يعتبر ذلك في البائنة [٤]، ويجوز للمعتدة عدة الوفاة أن تحج في عدتها [٥].
أقسام العمرة
مسألة ١٣٥: العمرة كالحج، فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة وقد تكون مفردة وقد تكون متمتعاً بها.
[١] ففي صحيحة ابن يقطين أنه قال لأبي الحسن الأول عليه السلام: يكون عندي المال من الزكاة أفأحج به موالي وأقاربي؟
قال: نعم، لا بأس».
[٢] نصاً وإجماعاً.
[٣] لأنها في حكم الزوجة.
[٤] لأنها ليست بزوجة.
[٥] بلا خلاف يعرف، وتشهد له النصوص، ففي موثقة زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها، أتحج؟
قال: نعم» وغيرها من الروايات.