سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٧ - الحج المندوب
الحج المندوب
مسألة ١٣٠: يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ أو الاستطاعة أو غيرهما أن يحج مهما أمكن وكذا لمن أتى بحجة الإسلام، نعم لو حج غير المستطيع الواجد لبقية الشرائط أجزأ عن حجة الإسلام كما مرَّ مفصلًا، ويستحب تكراره بل تكراره في كل سنة، ويكره تركه خمس سنين متوالية [١].
مسألة ١٣١: يستحب نيّة العود إلى الحج عند الخروج من مكة [٢]، ويكره بشدة نية متاركة الحج وقد عدّ من بواتر العمر.
مسألة ١٣٢: يستحب إحجاج من لا استطاعة له [٣]، كما يستحب الاستقراض للحج إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك [٤]، كما يستحب التهيئة
[١] بلا خلاف في ذلك، للنصوص، ففي صحيحة ذريح عنه عليه السلام قال: من مضت له خمس سنين فلم يفد إلى ربه وهو موسر إنه لمحروم».
[٢] ففي رواية الثقة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلاميقول: «من رجع من مكة وهو ينوي الحج من قابل زيد في عمره».
[٣] فعن الديلمي مولى الرضا عليه السلام قال: سمعت الرضا عليه السلاميقول: «من حج بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من الله عز وجل بالثمن، ولم يسأله من أين اكتسب ماله من حلال أو حرام».
[٤] يشهد له صحيحة ابن وهب عن غير واحدٍ قال: قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إني رجل ذو دين، أفأتدين وأحج، قال: «نعم، هو أقضى للدين»، وغيرها من النصوص.