سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٤ - الوصية بالحج
التصرف بما لا ينافي التحفظ على مقدار مؤنة الحج [١].
مسألة ٧٧: من مات وعليه حجة الإسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها- ولو بالصور الآتية في المسألة اللاحقة- وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك [٢] وإلّا فهي للورثة، لكن ينبغي عليهم تتميمها من مالهم لاستئجار الحج.
مسألة ٧٨: لا يجب الاستئجار من البلد عن الميت الذي عليه حجة الإسلام بل يكفي الاستئجار عنه من الميقات، ولو من أقرب المواقيت إلى مكة ومع التعذر فدون المواقيت إلى مكة ولو أدنى الحل لكن مع مراعاة الأبعد فالأبعد من مكة مما يلي المواقيت البعيدة [٣]، وكذلك لو
[١] بشهادة صحيحة البزنطي عن رجل يموت ويترك عيالًا وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال عليه السلام: «إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال»، ومنه تعرف جواز التصرف في تركة الميت قبل أداء الدين فيما إذا كانت التركة تزيد عليه وأمكن التحفظ على مقداره.
[٢] لعدم وجود ما يحج به فيزول المانع من صرفها في الدين والخمسوالزكاة.
[٣] راجع مسألة رقم: ٦٧.