سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٩ - رمي الجمار
المباشرة، فلا تجوز الاستنابة اختياراً.
مسألة ٤٣١: يجب الابتداء برمي الجمرة الاولى، ثم الجمرة الوسطى، ثم جمرة العقبة، ولو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب ولو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان [١]، نعم إذا نسي أو جهل فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأ إكمالها سبعاً، ولا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة [٢].
مسألة ٤٣٢: ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة في «واجبات منى يوم العيد» يعمّ رمي الجمرات الثلاثة كلها.
مسألة ٤٣٣: يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار [٣]، ويستثنى
[١] كما هو مقتضى القاعدة، مضافاً إلى الروايات الناصة على ذلك.
[٢] تشهد له صحيحة معاوية عنه عليه السلام في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع، قال: يعيد ويرميهن جميعاً بسبع سبع، قلت: فإن رمى الأولى أربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع، قال: يرمي الاولى بثلاثة والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع، قلت: فإنه رمى الجمرة الاولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع، قال: يعيد فيرمي الأولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة».
[٣] لمجموعة من الروايات، ففي صحيحة صفوان بن مهران قال: سمعت أباعبد الله عليه السلام يقول: إرم الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها».