سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٧ - المبيت في منى
لهؤلاء التأخير في الرجوع إلى منى إلى إدراك الرمي في النهار.
مسألة ٤٢٩: من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة [١]، سواء كان عامداً أو ناسياً أو جاهلًا بالحكم أو معذوراً عن المبيت [٢]، نعم لا كفارة على الطائفة الثانية والثالثة ممن تقدم [٣].
مسألة ٤٣٠: من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة لم يجب عليه المبيت بها [٤]، بخلاف ما إذا رجع قبل فدخل عليه فإن الأحوط وجوبه عليه [٥].
[١] نصاً وإجماعاً.
[٢] لإطلاق أدلة الكفارة في المقام، وغاية أدلة العسر والحرج رفع الحكمالتكليفي دون الوضعي.
[٣] على ما يستفاد من النصوص.
[٤] لعدم الدليل، بل ثمة دليل على العدم، ففي صحيحة الحلبي عنه عليهالسلام قال: من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس، فإن أدركه المساء بات ولم ينفر» ومثلها دلالة صحيحة معاوية.
[٥] كما هو مقتضى إطلاق الصحيحة السابقة، مع دعوى إنصرافها في من لم ينفر بَعْدُ.