سند الناسكين( تقرير ماحوزى)
(١)
وجوب الحج
٣ ص
(٢)
شرائط وجوب حجة الإسلام
٨ ص
(٣)
الشرط الأول البلوغ
٨ ص
(٤)
الشرط الثاني العقل
١٢ ص
(٥)
الشرط الثالث الحريّة
١٢ ص
(٦)
الشرط الرابع الإستطاعة
١٤ ص
(٧)
الوصية بالحج
٥٠ ص
(٨)
فصل في النيابة
٦٥ ص
(٩)
الأول البلوغ
٦٥ ص
(١٠)
الثاني العقل
٦٦ ص
(١١)
الثالث الإيمان
٦٦ ص
(١٢)
الرابع
٦٨ ص
(١٣)
الحج المندوب
٨٧ ص
(١٤)
أقسام العمرة
٨٨ ص
(١٥)
أقسام الحج
٩٧ ص
(١٦)
فصل في حجّ الإفراد
١١٥ ص
(١٧)
حج القِران
١٢٠ ص
(١٨)
مواقيت الإحرام
١٢١ ص
(١٩)
أحكام المواقيت
١٣٢ ص
(٢٠)
كيفية الإحرام
١٤٦ ص
(٢١)
تروك الإحرام
١٦٢ ص
(٢٢)
1- الصيد البري
١٦٢ ص
(٢٣)
كفارات الصيد
١٦٨ ص
(٢٤)
2- مجامعة النساء
١٧٣ ص
(٢٥)
3- تقبيل النساء
١٨١ ص
(٢٦)
4- مس النساء
١٨٢ ص
(٢٧)
5- النظر إلى المرأة وملاعبتها
١٨٤ ص
(٢٨)
6- الاستمناء
١٨٥ ص
(٢٩)
7- عقد النكاح
١٨٦ ص
(٣٠)
8- استعمال الطيب
١٨٨ ص
(٣١)
9- لبس المخيط للرجال
١٩٣ ص
(٣٢)
11- النظر في المرآة
١٩٨ ص
(٣٣)
12- لبس الخف والجورب
٢٠٠ ص
(٣٤)
13- الفسوق
٢٠١ ص
(٣٥)
10- الاكتحال
١٩٧ ص
(٣٦)
14- الجدال
٢٠٣ ص
(٣٧)
15- قتل هوام الجسد
٢٠٦ ص
(٣٨)
16- التزين
٢٠٨ ص
(٣٩)
17- الإدهان
٢١٠ ص
(٤٠)
18- إزالة الشعر عن البدن
٢١٢ ص
(٤١)
19- ستر الرأس للرجال
٢١٥ ص
(٤٢)
20- ستر الوجه للنساء
٢١٨ ص
(٤٣)
21- التظليل للرجال
٢٢٠ ص
(٤٤)
22- إخراج الدم من البدن
٢٢٦ ص
(٤٥)
23- تقليم الظفر
٢٢٧ ص
(٤٦)
24- قلع الضرس
٢٢٩ ص
(٤٧)
25- حمل السلاح
٢٣٠ ص
(٤٨)
أحكام الحرم المكي
٢٣١ ص
(٤٩)
محل ذبح الكفارة ومورد مصرفها
٢٣٤ ص
(٥٠)
مصرف الكفارة
٢٣٥ ص
(٥١)
الطواف
٢٣٧ ص
(٥٢)
شرائط الطواف
٢٤١ ص
(٥٣)
واجبات الطواف
٢٥٨ ص
(٥٤)
الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج
٢٦٠ ص
(٥٥)
النقصان في الطواف
٢٦٥ ص
(٥٦)
الزيادة في الطواف
٢٦٧ ص
(٥٧)
الشك في عدد الأشواط
٢٧٠ ص
(٥٨)
صلاة الطواف
٢٧٥ ص
(٥٩)
السعي
٢٨٣ ص
(٦٠)
أحكام السعي
٢٩٤ ص
(٦١)
الشك في السعي
٢٩٨ ص
(٦٢)
التقصير
٢٩٩ ص
(٦٣)
واجبات الحج
٣٠٤ ص
(٦٤)
الوقوف بعرفات
٣٠٨ ص
(٦٥)
الوقوف في المزدلفة
٣١٤ ص
(٦٦)
إدراك الوقوفين أو أحدهما
٣١٩ ص
(٦٧)
منى وواجباتها
٣٢٤ ص
(٦٨)
الأول رمي جمرة العقبة
٣٢٤ ص
(٦٩)
٣٢٤ ص
(٧٠)
2- الذبح أو النحر في منى
٣٣٠ ص
(٧١)
مصرف الهدي
٣٤٨ ص
(٧٢)
3- الحلق والتقصير
٣٥٠ ص
(٧٣)
طواف الحج وصلاته والسعي
٣٥٥ ص
(٧٤)
طواف النساء
٣٥٨ ص
(٧٥)
المبيت في منى
٣٦٣ ص
(٧٦)
رمي الجمار
٣٦٨ ص
(٧٧)
أحكام المصدود والمحصور
٣٧٣ ص
(٧٨)
مستحبات الإحرام
٣٨٢ ص
(٧٩)
مكروهات الإحرام
٣٨٥ ص
(٨٠)
دخول الحرم ومستحباته
٣٨٦ ص
(٨١)
آداب دخول مكة المكرمة والمسجد الحرام
٣٨٦ ص
(٨٢)
آداب صلاة الطواف
٣٩٤ ص
(٨٣)
آداب الطواف
٣٩٠ ص
(٨٤)
آداب السعي
٣٩٦ ص
(٨٥)
آداب الإحرام للحجّ
٣٩٩ ص
(٨٦)
آداب الوقوف بعرفات
٤٠١ ص
(٨٧)
آداب الوقوف بالمزدلفة
٤٠٥ ص
(٨٨)
آداب رمي الجمرات
٤٠٧ ص
(٨٩)
آداب الهدي
٤٠٩ ص
(٩٠)
آداب الحلق
٤١٠ ص
(٩١)
آداب طواف الحج والسعي
٤١٠ ص
(٩٢)
آداب مكة المعظمة
٤١٢ ص
(٩٣)
طواف الوداع
٤١٤ ص
(٩٤)
آداب منى
٤١١ ص
(٩٥)
زيارة فاطمة
٤١٦ ص
(٩٦)
زيارة أئمة البقيع
٤١٧ ص
(٩٧)
زيارة الرسول الأعظم
٤١٥ ص
(٩٨)
دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة
٤١٨ ص
(٩٩)
دعاء الإمام علي بن الحسين عليه السلام يوم عرفة
٤٣٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص

سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦١ - طواف النساء

مسألة ٤١٩: من لم يتمكن من طواف النساء بإستقلاله ولو بأن يركب وسيلة لمانع من مرض وغيره استعان بغيره فيطوف ولو حملًا أو بوسيلة وإن لم يتمكن من ذلك أيضاً وجب عليه استنابة الغير ليطوف عنه، ولو لم يقدر على الاستنابة كالمغمى عليه والمجنون الادواري قام وليه أو غيره بالطواف به بعد أن يوقع الوضوء فيه وينويه عنه مع نية الطواف به على الأحوط، وإلّا فيطوف عنه.

وكذا في صلاة الطواف، والأحوط في ما إذا استناب في الطواف ويتمكن من الصلاة الجمع بإتيان كل من النائب والمنوب عنه بها.

مسألة ٤٢٠: من ترك طواف النساء سواء أكان متعمداً مع العلم بالحكم أو الجهل به أو كان نسياناً حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه، ومع تعذر المباشرة أو تعسرها جاز له الاستنابة [١]، والأحوط في العامد المباشرة إلّامع العجز العقلي فيستنيب فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء، فإذا مات قبل تداركه فيجب القضاء من تركته إن كان من حجة الاسلام وإلّا فالأحوط قضاء الولي عنه.

مسألة ٤٢١: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، فإن قدمه وكان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي، وإن كان عن جهل أو نسيان فالأظهر الاجزاء [٢]،


[١] لمشروعية النيابة في الطواف مع العجز عنه.

[٢] ففي موثقة سماعة عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة؟

قال: لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه» وإطلاقها يشمل العالم والعامد والجاهل والناسي، إلا أنها مقيدة بالجاهل والناسي لوجوب الترتيب وعدم تأتي القربة والتقرب للعامد العالم، نعم يمكن أن يستشعر من مرسل أحمد بن محمد عمّن ذكره قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج، ثم طاف طواف النساء، ثم سعى.

قال: لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء.

فقلت: أفعليه شيء.

فقال: لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء» شمول الإجزاء للعالم إذ لو كان عليه شيء لبيَّنه عليه السلام، وعليه فوجوب الاتيان بالسعي قبل طواف النساء حكم تكليفي لا وضعي.

كما يدل على الإجزاء بالنسبة للجاهل والناسي صحيحة جميل وابن حمران والتي فيها «فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه، فقال: لا حرج»، ودعوى بعض الأعلام اختصاص ذلك بمناسك الحج بمنى، في غاية الضعف، إذ أن صحيحة جميل السؤال حول من زار البيت قبل أن يحلق، فأجابه الامام عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس ...» فيمكن من خلالها استحصال قاعدة كلية في أعمال الحج والعمرة من إجزاء الاخلال بالترتيب الناشىء عن الجهل والنسيان إلا ما قال الدليل على خلافه.