سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٥ - ٢- الذبح أو النحر في منى
محرم سقط الصوم وتعين الهدي للسنة القادمة [١].
مسألة ٣٩٥: من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكن منه أجزأه [٢]، وإن كان الأفضل أن يذبح فيكون ما صامه نافلةٌ.
مسألة ٣٩٦: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فالأفضل أن يشترك في شراء الهدي مع الغير وإن لم يجزىء عن الصوم بل لابدّ منه [٣].
مسألة ٣٩٧: إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحداً فوكّله في الذبح عنه ثم شك في أنه ذبحه أم لا بنى على عدمه [٤]، نعم إذا كان ثقة وأخبره بذبحه اكتفى به [٥].
مسألة ٣٩٨: الأقوى اعتبار الشرائط التي مرّ ذكرها في الهدي فيما
[١] تمسكاً بصحيحة منصور عنه عليه السلام قال: من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم، فعليه دم شاة، وليس له صوم، ويذبحه بمنى».
[٢] تمسكاً برواية حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنمتمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هدياً يوم خرج من منى؟ قال: أجزأه صيامه»، ويعضدها صحيحة أبي بصير عن أحدهما قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النحر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم، فإن أيام الذبح قد مضت».
[٣] وقد تقدم الكلام في الاشتراك في الهدي.
[٤] لقاعدة الاشتغال.
[٥] لحجية قول الثقة في الموضوعات.