سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٤ - ٢- الذبح أو النحر في منى
السبعة [١]، ولا يسوغ الصيام في أيام التشريق بمنى إلّايوم النفر لمن فاته الصيام كما مرّ [٢].
وإن لم يرجع إلى بلده وأقام بمكة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصاحبه إلى بلدهم أو يمضي شهر ذو الحجة ثم يصوم بعد ذلك [٣].
مسألة ٣٩٤: المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يصم حتى انقضى اليوم السابع فإن تمكن أن يصومها متتابعة بعد أيام التشريق أخرها إلى ذلك وإلّا فصام الثامن والتاسع ويوم النفر، ومن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر فالأقوى لزوم صيامها بمكة وإلّا ففي الطريق أو عند وصوله إلى أهله بحيث لا يفوته شهر ذي الحجة [٤]، والأفضل أن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة [٥]، فإن لم يصم الثلاثة حتى أهل هلال
[١] لصحيحة ابن جعفر الدالة على ذلك المحمولة على الأفضلية أو اعراضالأصحاب عنها.
[٢] تدل عليه صحيحة رفاعة المتقدمة.
[٣] تدل عليه جملة من النصوص.
[٤] راجع صحيحة رفاعة المتقدمة.
[٥] لقوله عليه السلام في صحيحة علي بن جعفر «لا يجمع بين السبعةوالثلاثة جميعاً».