سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٨ - ٢- الذبح أو النحر في منى
عرفاً [١]، والأحوط الأولى أن لا يكون مريضاً [٢]، ولا موجوءاً [٣]، ولا مرضوض الخصيتين [٤]، ولا كبيراً لا مخ له [٥]، ولا يجتزى بالجرب المفسد للحم على الأقوى [٦]، وكذا المرض الذي يكون بتلك الدرجة.
ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها ما لم يكن لمرض أو لعيب آخر [٧]، وإن كان الأحوط اعتبار سلامته منهما، والأحوط الأولى
[١] ففي صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال: إذا اشترى الرجل البدنة مهزولةفوجدها سمينة فقد أجزأت، وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزي عنه»، ومن مصاديق الهزال مالم يكن على كليته شحم كما في حسنة الفضيل، والمرجع هو العرف.
[٢] باتفاق العلماء كما في المنتهى.
[٣] تشهد له صحيحة ابن مسلم «الفحل من الضأن خير من الموجوء، والموجوء خير من النعجة، والنعجة خير من المعز»، والموجوء: رض عروق البيضتين حتى تنفضخا من غير اخراج، فيكون شبيهاً بالخصاء.
[٤] وجه عدم الاشتراط مصححة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلامعن النعجة أحب إليك أم الماعز؟ قال: إن كان الماعز ذكراً فهو أحب إليّ، وإن كان الماعز انثى فالنعجة أحب إليّ، قلت: الخصي أحب إليك أم النعجة؟ قال: المرضوض أحب إليّ من النعجة وإن كان خصياً فالنعجة».
[٥] نقل العلامة في المنتهى الاتفاق عليه.
[٦] ووجه واضح.
[٧] ففي الصحيح عن البزنطي باسناد له عن أحدهما عليهما السلام قال: سئلعن الأضاحي إذا كانت مشقوقة أو مثقوبة بسمة؟ فقال: ما لم يكن منها مقطوعاً فلا بأس».