سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٧
لهم عذر كالخائف على نفسه من العدو فانهم يوكّلون من يذبح عنهم فيقصرون ويأتون بأعمال مكة، نعم للخائف ونحوه من ذوي الأعذار إن لم يجدوا من يوكل في الذبح أن يذبحوا ليلًا.
مسألة ٣٧٧: إذا شك في الاصابة وعدمها بنى على العدم [١]، إلّاأن يدخل في واجب آخر مترتب عليه أو كان الشك بعد دخول الليل.
مسألة ٣٧٨: يعتبر في الحصيات أمران:
١- أن تكون من الحرم، والأفضل أخذها من المشعر [٢].
٢- أن تكون أبكاراً [٣]، بمعنى أنها لم تكن قد استعملت في الرمي قبل ذلك.
ويستحب فيها أن تكون ملونة، ومنقطة، ورخوة، وأن يكون حجمها بمقدار أنملة، وأن يكون الرامي راجلًا، وعلى طهارة [٤].
[١] لاستصحاب العدم وأصالة الاشتغال.
[٢] لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة «حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك»، وفي صحيحة معاوية «خذ حصى الجمار من جمع، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك».
[٣] بلا خلاف وأدعي عليه الإجماع، وتدل عليه عدة من النصوص، ففيمرسلة حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال: لا تأخذ من موضعين: من خارج الحرم، ومن حصى الجمار، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم»، وفي حسنة عبد الأعلى عنه عليه السلام «لا تأخذ من حصى الجمار» وزاد عليه الصدوق «الذي قد رمي».
[٤] كل ذلك تبعاً لجملة من النصوص.