سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٢ - التقصير
عامداً لزمته الكفارة [١].
مسألة ٣٥٣: لا يجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي [٢]، فيجوز فعله في أي محل شاء سواء كان في السعي أو في منزله أو غيرهما [٣].
مسألة ٣٥٤: إذا ترك التقصير عمداً فأحرم ولبى للحج بطلت متعته وانقلب حجه إلى الإفراد واحتسب ما أتى به من الطوافين لحجه ويأتي بعمرة مفردة بعده [٤]، والأولى إعادة الحج في السنة القادمة [٥].
مسألة ٣٥٥: إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم ولبى للحج صحت عمرته ومتعته [٦]، ويستحب له التكفير بشاة [٧].
[١] لعدم الأمر به قبل موضعه، فهو منهي عنه مندرج في تروك الإحرام وترتب الكفارة عليه.
[٢] لعدم الدليل عليه.
[٣] وهو المستفاد من صحيحة الحلبي المتقدمة، والظاهر كونه في الحرم فلا يجوز له الخروج قبل التقصير فإن خرج ولم يتمكن جاز له التقصير حيث كان، هذا في الحج أما في العمرة فلا يجوز له الخروج.
[٤] ففي موثقة أبي بصير عنه عليه السلام قال: المتمع إذا طاف وسعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر، فليس له أن يقصر، وليس له متعة»، وفي موثقة العلاء بن الفضيل قال: سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر؟ قال: بطلت متعته هي حجة مبتولة»، وفي اسنادها محمد بن سنان، وهو ثقة وعدل على الصحيح.
[٥] خروجاً عن مخالفة الروضة والمسالك.
[٦] تمسكاً بعدة من النصوص، ففي صحيحة الدهني عنه عليه السلام قال: سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج، قال: يستغفر ولا شيء عليه وقد تمت عمرته»، ومثلها دلالة صحيحة ابن سنان وغيرها.
[٧] خروجاً عن خلاف من أوجب، ولموثقة اسحاق قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج؟ فقال: عليه دم يهريقه».