سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٠ - شرائط الطواف
مسألة ٢٩٣: إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحيض ولم تدر أنه كان قبل الطواف أو الصلاة أو في أثنائهما أو أنه حدث بعد الصلاة بنت على صحة الطواف والصلاة [١]، وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة أو بعد الأربعة الأشواط وضاق الوقت سعت وقصرت وأخرت بقية الأشواط أو الصلاة إلى أن تطهر وقد تمت عمرتها.
مسألة ٢٩٤: إذا أحرمت المرأة لعمرة التمتع وكانت متمكنة من أعمالها ولكنها أخرتها مع علمها بطروء الحيض عند التأخير فحكمها حكم من أفسد العمرة وقد تقدم في أول الطواف، وإلّا فحكمها حكم من فاجأها الحيض.
مسألة ٢٩٥: الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة عن الحدث الأصغر [٢]، وأما الطهارة عن الحدث الأكبر ففي عدم اعتبارها إشكال [٣]،
[١] لقاعدة الفراغ، ولا يشترط فيها حين العمل الالتفات المركب إلى ما يعتبرفيه- كما قال السيد الخوئي قدس سره- فيكفي الارتكاز، والشاهد عليه أن الإنسان إذا التفت إلى قراءته على نحو الالتفات المركب لعله يقع في الخطأ، أما إذا قرأها ارتكازاً فإن كان تعلمه للسورة صحيحاً فالاشتباه والخطأ نادر التحقق، والتجربة هي الشاهد، وإن لم تقبل فيكفي استصحاب عدم حدوث الحيض والطهارة حال العمل.
[٢] بلا خلاف في ذلك، تمسكاً بالنصوص، ففي صحيحة عبيد بن زرارة عنأبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضىء ويصلي».
[٣] وفي كشف اللثام حكى عن التهذيب صحة طواف النافلة للجنب ناسياً لعدم حرمة لبثه بسبب الغفلة.