سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٢ - ١٨- إزالة الشعر عن البدن
١٨- إزالة الشعر عن البدن
مسألة ٢٥٩: لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل [١]، وتستثنى من ذلك حالات الضرورة كأن يتكاثر القمل على بدن المحرم فيتأذى بذلك [٢]، وكما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعاً، وكأن يكون الشعرُ نابتاً في أجفان العين فيتأذى بذلك، وغيرها من الضرورات المستوجبة إزالته [٣].
نعم ما ينفصل من شعر الجسد من غير قصد حين الوضوء أو
[١] بلا خلاف في ذلك، ففي صحيحة حريز عنه عليه السلام قال: لا بأس أنيحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر»، وفي صحيحة معاوية قال عليه السلام «لا يأخذ المحرم من شعر الحلال».
[٢] تمسكاً بقوله تعالى فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، وهي وإن كانت واردة في المحصر لكن لا خصوصية له على الظاهر.
[٣] يشهد له ذيل الصحيحة الآتية.