سند الناسكين( تقرير ماحوزى)
(١)
وجوب الحج
٣ ص
(٢)
شرائط وجوب حجة الإسلام
٨ ص
(٣)
الشرط الأول البلوغ
٨ ص
(٤)
الشرط الثاني العقل
١٢ ص
(٥)
الشرط الثالث الحريّة
١٢ ص
(٦)
الشرط الرابع الإستطاعة
١٤ ص
(٧)
الوصية بالحج
٥٠ ص
(٨)
فصل في النيابة
٦٥ ص
(٩)
الأول البلوغ
٦٥ ص
(١٠)
الثاني العقل
٦٦ ص
(١١)
الثالث الإيمان
٦٦ ص
(١٢)
الرابع
٦٨ ص
(١٣)
الحج المندوب
٨٧ ص
(١٤)
أقسام العمرة
٨٨ ص
(١٥)
أقسام الحج
٩٧ ص
(١٦)
فصل في حجّ الإفراد
١١٥ ص
(١٧)
حج القِران
١٢٠ ص
(١٨)
مواقيت الإحرام
١٢١ ص
(١٩)
أحكام المواقيت
١٣٢ ص
(٢٠)
كيفية الإحرام
١٤٦ ص
(٢١)
تروك الإحرام
١٦٢ ص
(٢٢)
1- الصيد البري
١٦٢ ص
(٢٣)
كفارات الصيد
١٦٨ ص
(٢٤)
2- مجامعة النساء
١٧٣ ص
(٢٥)
3- تقبيل النساء
١٨١ ص
(٢٦)
4- مس النساء
١٨٢ ص
(٢٧)
5- النظر إلى المرأة وملاعبتها
١٨٤ ص
(٢٨)
6- الاستمناء
١٨٥ ص
(٢٩)
7- عقد النكاح
١٨٦ ص
(٣٠)
8- استعمال الطيب
١٨٨ ص
(٣١)
9- لبس المخيط للرجال
١٩٣ ص
(٣٢)
11- النظر في المرآة
١٩٨ ص
(٣٣)
12- لبس الخف والجورب
٢٠٠ ص
(٣٤)
13- الفسوق
٢٠١ ص
(٣٥)
10- الاكتحال
١٩٧ ص
(٣٦)
14- الجدال
٢٠٣ ص
(٣٧)
15- قتل هوام الجسد
٢٠٦ ص
(٣٨)
16- التزين
٢٠٨ ص
(٣٩)
17- الإدهان
٢١٠ ص
(٤٠)
18- إزالة الشعر عن البدن
٢١٢ ص
(٤١)
19- ستر الرأس للرجال
٢١٥ ص
(٤٢)
20- ستر الوجه للنساء
٢١٨ ص
(٤٣)
21- التظليل للرجال
٢٢٠ ص
(٤٤)
22- إخراج الدم من البدن
٢٢٦ ص
(٤٥)
23- تقليم الظفر
٢٢٧ ص
(٤٦)
24- قلع الضرس
٢٢٩ ص
(٤٧)
25- حمل السلاح
٢٣٠ ص
(٤٨)
أحكام الحرم المكي
٢٣١ ص
(٤٩)
محل ذبح الكفارة ومورد مصرفها
٢٣٤ ص
(٥٠)
مصرف الكفارة
٢٣٥ ص
(٥١)
الطواف
٢٣٧ ص
(٥٢)
شرائط الطواف
٢٤١ ص
(٥٣)
واجبات الطواف
٢٥٨ ص
(٥٤)
الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج
٢٦٠ ص
(٥٥)
النقصان في الطواف
٢٦٥ ص
(٥٦)
الزيادة في الطواف
٢٦٧ ص
(٥٧)
الشك في عدد الأشواط
٢٧٠ ص
(٥٨)
صلاة الطواف
٢٧٥ ص
(٥٩)
السعي
٢٨٣ ص
(٦٠)
أحكام السعي
٢٩٤ ص
(٦١)
الشك في السعي
٢٩٨ ص
(٦٢)
التقصير
٢٩٩ ص
(٦٣)
واجبات الحج
٣٠٤ ص
(٦٤)
الوقوف بعرفات
٣٠٨ ص
(٦٥)
الوقوف في المزدلفة
٣١٤ ص
(٦٦)
إدراك الوقوفين أو أحدهما
٣١٩ ص
(٦٧)
منى وواجباتها
٣٢٤ ص
(٦٨)
الأول رمي جمرة العقبة
٣٢٤ ص
(٦٩)
٣٢٤ ص
(٧٠)
2- الذبح أو النحر في منى
٣٣٠ ص
(٧١)
مصرف الهدي
٣٤٨ ص
(٧٢)
3- الحلق والتقصير
٣٥٠ ص
(٧٣)
طواف الحج وصلاته والسعي
٣٥٥ ص
(٧٤)
طواف النساء
٣٥٨ ص
(٧٥)
المبيت في منى
٣٦٣ ص
(٧٦)
رمي الجمار
٣٦٨ ص
(٧٧)
أحكام المصدود والمحصور
٣٧٣ ص
(٧٨)
مستحبات الإحرام
٣٨٢ ص
(٧٩)
مكروهات الإحرام
٣٨٥ ص
(٨٠)
دخول الحرم ومستحباته
٣٨٦ ص
(٨١)
آداب دخول مكة المكرمة والمسجد الحرام
٣٨٦ ص
(٨٢)
آداب صلاة الطواف
٣٩٤ ص
(٨٣)
آداب الطواف
٣٩٠ ص
(٨٤)
آداب السعي
٣٩٦ ص
(٨٥)
آداب الإحرام للحجّ
٣٩٩ ص
(٨٦)
آداب الوقوف بعرفات
٤٠١ ص
(٨٧)
آداب الوقوف بالمزدلفة
٤٠٥ ص
(٨٨)
آداب رمي الجمرات
٤٠٧ ص
(٨٩)
آداب الهدي
٤٠٩ ص
(٩٠)
آداب الحلق
٤١٠ ص
(٩١)
آداب طواف الحج والسعي
٤١٠ ص
(٩٢)
آداب مكة المعظمة
٤١٢ ص
(٩٣)
طواف الوداع
٤١٤ ص
(٩٤)
آداب منى
٤١١ ص
(٩٥)
زيارة فاطمة
٤١٦ ص
(٩٦)
زيارة أئمة البقيع
٤١٧ ص
(٩٧)
زيارة الرسول الأعظم
٤١٥ ص
(٩٨)
دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة
٤١٨ ص
(٩٩)
دعاء الإمام علي بن الحسين عليه السلام يوم عرفة
٤٣٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص

سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٩ - ٨- استعمال الطيب

والعطورات الحديثة ونحوها، وسواء كان طيباً للثياب والبدن أو للطعام والشراب، بالشم أو اللمس أو الأدهان أو اللطخ والدلك بالبدن أو الثياب أو بالبخور أو السعوط أو التقطير أو الأحتقان أو الأكل أو الشرب أو غيرها من الأنحاء التي تعد استعمالًا في العرف، وكذلك يحرم شم النباتات ونحوها ذات الرائحة الطيبة كالورود والرياحين والياسمين والريحان الفارسي ونحوها [١]، التي تنبت لأجل رائحتها أو يعتاد


[١] وفاقاً للأكثر، تمسكاً بالنصوص الكثيرة الناهية عن التلذذ بالرائحة الطيبة، كصحيحة معاوية وفيها «ولا تمسك شيئاً من الطيب وأنت محرم، ولا من الدهن، وأمسك على أنفك من الريح الطيبة، ولا تمسك عليه من الريح المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة»، وفي صحيحة حريز «ولا يمس المحرم شيئاً من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به» وفي صحيحة هشام «لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على أنفه» وفي صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم «المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة، ولا يمسك أنفه من الريح الخبيثة».

والقول الآخر تخصيص الحرمة بأربعة، وهي: المسك والعنبر والزعفران والورس، وقول ثالث: بإضافة الكافور والعود.

وعمدة مستمسكهم تكملة صحيحة معاوية المتقدمة «واتق الطيب في زادك، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع، وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران، غير أنه يكره للمحرم الإدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به» وهي صريحة في أن المحرم من الطيب أربعة: وقوله عليه السلام «غير أنه يكره» هي الكراهة الاصطلاحية للمقابلة بينهما وبين الحرمة.

وصحيحة ابن أبي يعفور عنه عليه السلام «الطيب: المسك والعنبر والزعفران والعود».

إلا أنهما غير كافيتين لتقييد مطلقات الأخبار لكثرتها، والحصر في الأربعة إنما هو حرمة الاستعمال مطلقاً، أكلًا وشماً وصبغاً وبخوراً، أما في بقية الأمور التي لها رائحة طيبة- كالأدهان الطيبة- فليس المحرم فيها إلا الشم والتلذذ برائحتها.

والشاهد: أن الإمام عليه السلام بعد أن أسس ضابطة كلية «لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة» والريح الطيبة أعم من الطيب- المسك والعنبر والورس والزعفران- والالتذاذ بها لا يكون الإ عبر الشم، ذكر حكماً آخر مرتبطاً بالطيب- الأربعة- فقال: «واتق الطيب في زادك»، فقوله عليه السلام «إنما يكره عليك ...» من حيث الأكل لا من حيث الشم.

وقد ذكر الماتن دام ظله في بحثه أن الحصر إضافياً، وساق شواهد كثيرة منها ما ذكرناه، ومنها حرمة سد الأنف من الروائح الكريهة، فإنه يدعم عموم حرمة شم الطيب مطلقاً بمقتضى المقابلة، وانتقاض الحصر في الأربعة بالعود والكافور، فالحصر مع مجيئه بعنوان الأربعة آب عن التخصيص، فليس هو الإ إضافياً للتفرقة بين ما هو بذاته وما هو بالاتخاذ، ومنها التعليل للنهي عن الشم للريح الطيبة بأنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة، وهذا التعليل يفيد العموم، مضافاً إلى المغايرة بين الشم وسائر أنواع استعمال الطيب في الكفارة، ومنها أن العمومات الناهية عن الطيب بحد من الاستفاضة والتواتر مع كون لسانها من التشدد بمكان مما يوجب إباؤها عن التخصيص أو الحكومة كما اعترف به غير واحد ....