سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٨ - كفارات الصيد
كفارات الصيد
مسألة ٢٠٧: في قتل النعامة بدنة، وفي قتل بقرة الوحش بقرة، وفي قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة، وفي قتل الظبي والأرنب شاة [١]، وكذلك في الثعلب على الأظهر [٢].
مسألة ٢٠٨: من أصاب شيئاً من الصيد فإن كان فداؤه بدنة ولم يجدها فعليه إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مُدّ، فإن لم يقدر صام
[١] بلا خلاف في ذلك، وتشهد له النصوص، ففي صحيحة حريز عنه عليهالسلام قال: في النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الظبي شاة، وفي البقرة بقرة»، وفي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأرنب يصيبه المحرم؟ قال: شاة هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ».
[٢] بلا خلاف فيه، بل ظاهر الغنية الاجماع عليه، تمسكاً بصحيحة البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن محرم أصاب أرنباً أو ثعلباً، فقال: في الأرنب دم شاة»، ولا ينافي تخصيص الأرنب بالشاة، لمعلومية التساوي بينهما، بل لعل الثعلب أولى بالشاة.
وفي مصححة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل ثعلباً؟ قال: عليه دم، قلت: فأرنباً؟ قال: مثل ما في الثعلب» واشتمال المصححة على ابن أبي حمزة البطائني لا يضر إذ قد أجمعت الطائفة كما قال الشيخ على العمل برواياته، وقد قاطعة الأصحاب بعد وقفه، والراوي عنه البزنطي الذي قد أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عنه، فالتوقف في السند وسوسة.