سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٩ - كيفية الإحرام
بتنجسها بنجاسة معفو عنها في الصلاة [١].
مسألة ١٩٣: يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها [٢]، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضاً [٣].
مسألة ١٩٤: الأولى في ثياب المحرم أن تكون من المنسوج لا من الجلد والملبّد [٤].
مسألة ١٩٥: يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة [٥]، والأولى أن يخصصن ثياباً للاحرام [٦].
[١] لصحة الصلاة بالنجاسة المعفو عنها.
[٢] تمسكاً بصحيحة حريز المتقدمة، وغاية ما تدل على ما قيل أن كل ثوبيصلى فيه يصح الإحرام فيه، وليس لها دلالة على أن كل ما لا يصلى فيه لا يحرم فيه، بل هي ساكتة عن هذه الحكم، فتأمل.
[٣] لدعوى ظهور التثنية للثوب في مجانستهما، فتأمل.
[٤] تمسكاً بظهور لفظ الثوب في المنسوج وعدم صدقه على الجلد والملبد ونحوهما، هذا بناءً على حمل الأمر بلبسهما على التأسيس، وأما على المختار من كونه تجنباً عن المخيط مع ستر العورة فالظاهر الجواز.
[٥] تمسكاً بالروايات، ففي مصححة النضر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المحرمة أي شيء تلبس من الثياب، قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغ» فلم يتعرض عليه السلام للبس الثوبين، ومثلها صحيحة العيص بن القاسم الآتية.
[٦] وشاهده موثقة يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تريد الإحرام، قال: تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف ولبس ثوباً دون ثياب إحرامها» وفي نسخة التهذيب- ولعلها هي الأصح- «دون ثيابها لإحرامها»، ورواية زيد الشحام عنه عليه السلام في إحرام المرأة الحائض قال: تغتسل وتحتشي بالكرسف وتلبس ثياب الإحرام وتحرم، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى حتى تطهر»، وفي صحيحة معاوية «وتصنع كما تصنع المحرمة» فالظاهر من هذه الروايات الإشارة للثوبين الرداء والإزار حيث خصص للاحرام ثياباً دون ثيابها العادية، وهو وإن احتمل ارادة الثوب المعد للاحرام الواجد لشرائط التروك بأن لا يكون من الحرير المحض ونحوه، إلا أن الإضافة للعنوان لا يمكن انكار ظهورها في ذلك، لكن هيئة الثوبين لا ريب أنها مختلفة عن ثياب الرجل بأن تكون مخيطة ونحوه، وإلا لم يحصل الستر، ومنه يظهر أن الرداء والإزار في المرأة له هيئة تختلف عن الرجل.