سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٦ - كيفية الإحرام
مسألة ١٨٧: إذا شك بعد لبس الثوبين في أنه أتى بالتلبية أم لا بنى على العدم [١] ما لم يدخل في عمل مترتب على الإحرام [٢]، وإذا شك بعد الاتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة [٣].
الأمر الثالث: لبس ثوب الإحرام بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه.
وينبغي أن يتزر بواحد ويرتدي بآخر، ولا يعتبر في لبسهما، كيفية خاصة [٤]، ما لم تكن الكيفية بنحو لبس الثياب كاللف على الاعضاء، ويكره التوشح أو اتخاذ الهيئة غير المألوفة.
مسألة ١٨٨: لبس ثوبي الإحرام واجب تكليفي عند الإحرام بلحاظ الاجتناب عن الثياب «المخيط» لستر العورة [٥]، لا بلحاظ عقد الإحرام [٦]، فضلًا عن أن يكون شرطاً في صحته.
مسألة ١٨٩: الأحوط [٧] في الإزار أن يكون ساتراً من السرة إلى
[١] لأصالته.
[٢] لقاعدة التجاوز.
[٣] لقاعدة الفراغ.
[٤] لقول الحجة عليه السلام كما في مكاتبة الحميري: «والأحب إلينا والأفضللكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعاً».
[٥] إذ هو المستفاد من الروايات، ولا يستفاد منها أنه واجب تعبدي مستقلظرفه الإحرام، أو واجب شرطي.
[٦] لعدم استفادة ذلك جزماً من الروايات.
[٧] وجزم به عدة من الاعاظم، ولا دليل عليه ظاهراً إلا دعوى أن ذلك مسمىالصدق العرفي في الإتزار والإرتداء، فتأمل.