سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٢ - كيفية الإحرام
مسألة ١٨٠: الأخرس يحرك لسانه كهيئة المتكلم ويشير إلى التلبية بأصبعه [١].
مسألة ١٨١: الصبي يلبي بنفسه سواء كان مميز أو غير مميز فإن لم يحسن أن يلبي يلبى عنه [٢]، والأحوط في غير المميز أن يحرم به وليه ويلبي عنه.
مسألة ١٨٢: نُسب للمشهور أنه لا ينعقد إحرام حج التمتع وعمرته وحج الإفراد والعمرة المفردة إلّابالتلبية، ولو قيل بانعقاده بالإشعار أو التقليد أيضاً فله وجه [٣] فيما عدا عمرة التمتع [٤]، والأحوط الاقتصار على التلبية.
[١] لموثقة السكوني عنه عليه السلام قال: تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه».
[٢] ففي صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام: «إذا حج الرجل بابنه وهوصغير، فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه».
[٣] كما هو ظاهر الروايات، ففي صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلامقال: «يوجب الإحرام ثلاثة أشياء التلبية والإشعار والتقليد، فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم» ومثلها صحيحة عمر بن يزيد.
[٤] لما قيل أن سياق الهدي في عمرة التمتع يقلبها إلى حج قران، كما ورد في أن رسول الله صلى الله عليه وآله حيث ساق الهدي لم يَتَأَتّ منه التمتع، وفيه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما أنشأ الحج بالإشعار وسياق الهدي فمن ثم لا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله وهو منى، بخلاف ما لو أنشأ عمرة التمتع بالإشعار أو التقليد فإنه لا يحتبس بالهدي والسياق إلى يوم النحر بمنى إذ هو قد أشعره للعمرة لا للحج فبلوغه محله هو مكة.