سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٨ - أحكام المواقيت
من الميقات.
نعم قد ينسب إلى المشهور لزوم إعادة الحج الواجب من قابل وهو الأحوط الأولى [١].
مسألة ١٦٩: إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك أو عن جهل بالحكم أو بالميقات فالحكم على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة [٢]، وفي حكم تارك الإحرام من أحرم قبل الميقات أو بعده ولو كان عن جهل أو نسيان.
مسألة ١٧٠: إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم
[١] والاحتياط حسن على كل.
[٢] تشهد له صحيحة الحلبي المتقدمة وصحيحة ابن سنان عن رجل مر علىالوقت الذي يحرم منه الناس فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة، فقال عليه السلام «يخرج من الحرم ويجزيه ذلك».
نعم في خصوص وجوب الرجوع بقدر ما أمكن باتجاه الميقات إشكال لدلالة مصححة علي بن جعفر المتقدمة على جواز الإحرام من أدنى الحل» وقد قيل أنها محمولة على المشقة في العود إلى الميقات، وهو خلاف الظاهر، فيمكن الالتزام بكون العامد يجب عليه الرجوع إلى الميقات أو ما أمكنه باتجاهه تمسكاً بمفهوم هذه المصححة، وأما الجاهل والناسي فيكفيه الإحرام من مكانه قبل دخوله الحرم، ويحمل ما في صحيحة معاوية من قوله عليه السلام «فإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعدما تخرج من الحرم» على الاستحباب، مؤيداً بإطلاق الروايات الدالة على كفاية خروجه من الحرم.