سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٤ - أحكام المواقيت
الذهاب إلى مكة من طريقٍ يحاذي المواقيت بأن يمرّ بالمحيط الواصل بين نقاط المواقيت، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب والعمرة المفردة [١]، نعم إذا كان إحرامه للحج فلابدّ من أن يكون إحرامه في أشهر الحج كما تقدم.
٢- إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخشي عدم إدراكها- إذا أخر الإحرام إلى الميقات- جاز له الإحرام قبل الميقات أو محاذيه وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان [٢]، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة [٣]، ويأتي بقية الموارد في المسائل الآتية.
[١] لإطلاق الروايات.
[٢] بلا خلاف يعرف، وتشهد له معتبرة إسحاق بن عمار قال: سألت أباإبراهيم عليه السلام عن الرجل يجيء معتمراً ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق، فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أم يؤخر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب فضلًا، وهو الذي نوى»، وفي صحيحة معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة» ومقتضها إطلاق هذه الصحيحة شمول الحكم لغير شهر رجب أيضاً، لكن قوله عليه السلام في معتبرة إسحاق «فإن لرجب فضلًا» وتنصيص الأصحاب على رجب، شاهد على الاختصاص.
[٣] لإطلاق الروايات.