سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣ - الشرط الثالث الحريّة
المولى، ولو حج بإذن مولاه صحّ ولكن لا يجزيه عن حجّ الإسلام [١]، فتجب عليه الإعادة إذا كان واجداً للشرائط بعد العتق.
مسألة ١٠: إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحج بما يوجب الكفارة فكفارته على مولاه مطلقاً [٢]، وأما إذا لم يكن مأذوناً فهي على العبد [٣].
مسألة ١١: إذا حج المملوك بإذن مولاه وانعتق قبل إدراك المشعر أجزأه عن حجة الإسلام [٤]، ولا فرق في الحكم بالإجزاء بين أقسام الحج من الإفراد والقِران والتمتع إذا كان المأتي به مطلقاً لوظيفته الواجبة [٥].
مسألة ١٢: إذا انعتق العبد قبل المشعر في حج التمتع فهديه عليه [٦]، وإن لم يتمكن فعليه أن يصوم بدل الهدي على ما يأتي، وإن لم ينعتق
[١] للنص والإجماع.
[٢] في كفارة الصيد وغيره، لصحيحة حريز عنه عليه السلام قال: «كل ماأصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام».
[٣] لصحيحة ابن أبي نجران قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد أصاب صيداً وهو محرم، هل على مولاه شيء من الفداء؟ فقال: لا شيء على مولاه» وإطلاقها مقيد بالصحيحة السابقة.
[٤] قولًا واحداً، لصحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله عليهالسلام: مملوك أعتق يوم عرفة، قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج».
[٥] لإطلاق الصحيحة السابقة.
[٦] لأنه حر يتجه تكليف الوجوب عليه بين الذبح والصيام عند العجز.