سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٢ - أقسام الحج
القول الأوّل: خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة.
الثاني: فوات الركن من الوقوف الاختياري، وهو المسمّى منه.
الثالث: فوات الاضطراري منه.
الرابع: زوال يوم التروية.
الخامس: غروبه.
السادس: زوال يوم عرفة.
السابع: التخيير بعد زوال يوم التروية بين العدول والإتمام إذا لم يخف الفوت.
واختار الماتن دام ظلّه الشريف القول الثاني، وسيأتي وجهه.
ومنشأ اختلاف الأقوال اختلاف الروايات، ورجّح الماتن دام ظلّه طائفة تدلّ على بقاء وقت عمرة التمتّع إلى ما يمكن به إدراك مسمّى الوقوف من الركن الاختياري، كصحيحة جميل بن درّاج، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: مَن أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجّ، ومَن أدرك يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة»، فإنّ مقتضاها إمكان إدراك عمرة التمتّع ولو بإيقاع إحرام عمرة التمتّع قبل الزوال، ولازمه فوت مقدار من الوقوف غير الركني، أيالاكتفاء بالوقوف الركني.
والظاهر من التحديد بما قبل الزوال كحدّ أقصى لايقاع إحرام العمرة هو لأجل التمكّن من الركن الاختياري في الوقوف بحسب وسائل الحركة من مكّة إلى عرفة في عصر الرواية.
وصحيح الحلبيّ، قال: «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أهلّ بالحجّ والعمرة جميعاً ثمّ قدم مكّة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف.