سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١١ - أقسام الحج
مسألة ١٥٤: إذا خرج من مكة أو الحرم بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام ففيه صورتان:
الأولى: أن يكون رجوعه في الشهر الذي اعتمر فيه ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكة من غير إحرام ثم يحرم منها ويخرج إلى عرفات.
الثانية: أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته، ففي هذه يلزمه الإحرام بالعمرة من المواقيت البعيدة للرجوع إلى مكة [١].
مسألة ١٥٥: من كان فرضه حج التمتع لم يجز له العدول إلى غيره من إفراد أو قران [٢]، إلّاأن يضيق وقته فإنه يعدل إلى الإفراد أو القِران سواء كان أحرم لعمرة التمتع أم لم يحرم، ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحج [٣].
وحدّ الضيق المسوغ لذلك خوف فوات الركن من الوقوف الاختياري لعرفات [٤]، وكذا الحج المندوب فيما إذا ضاق الوقت
[١] تشهد له صحيحة حماد المتقدمة، وغيرها من الروايات.
[٢] وقد تقدم حكمه.
[٣] بلا خلاف يعرف، وتشهد له النصوص المستفيضة، ففي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعاً ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف؟ قال: يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه»، وغيرها من الروايات.
[٤] وفي المسألة أقوال أنهاها سيّد العروة إلى سبعة، وهي: