سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٥ - أقسام الحج
(٦) الحلق أو التقصير في منى. وبذلك يحل له ما حرّم عليه من جهة الإحرام ما عدا النساء والطيب والصيد.
(٧) طواف الزيارة بعد الرجوع من مكة.
(٨) صلاة الطواف وهي واجبة وإن لم تكن من الأجزاء على الأظهر.
(٩) السعي بين الصفا والمروة، وبذلك يحل الطيب أيضاً.
(١٠) طواف النساء وبذلك تحل النساء أيضاً.
(١١) صلاة طواف النساء.
(١٢) المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر بل ليلة الثالث عشر في بعض الصور كما سيأتي، وليس هو من الاجزاء وإنما يجب في الحج.
(١٣) رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر بل في اليوم الثالث عشر أيضاً فيما إذا بات المكلف هناك.
مسألة ١٥٠: يشترط في حج التمتع أمور:
(١) النية [١]، بأن يقصد الاتيان بحج التمتع بعنوانه حين الإتيان
[١] وتنظر في وجوبها في المسالك، ومال إليه في المدارك موجهاً له أن لازمهالجمع بينها وبين نية كل فعل، وأن الأخبار خالية عنها، وعن الدروس أن المراد منها نية الإحرام، والصحيح كما سيأتي- في بحث الإحرام- أن الإحرام لا ينعقد كما هو مفاد الروايات إلا بقصد النسك مع التلبية، فقصد النسك قصد ماهية الصلاة الخاصة، والتلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام، والإحرام بمنزلة التحريم الحاصل من تكبيرة الافتتاح، ومن ثمة تعرف أن نية الإحرام ليست هي نية التروك، بل هي قصد التلبية لعقد النسك الخاص بإخطار صورته مع لبس ثوبي الإحرام، وسيأتي.