نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ١٣٦ - فصل أقسام القتل و أحكامه
وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً كُلُّهَا طَرُوقَةُ الْفَحْلِ.
و قال الشيخ المفيد و أبو الصلاح و سلار دية العمد شبيه الخطإ ثلاث و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل[١] و هو المذكور في خبر أبي بصير و خبر العلاء بن الفضيل و قال الشيخ أبو جعفر في النهاية و مسائل الخلاف ثلاث و ثلاثون بنت لبون و ثلاث و ثلاثون حقة و أربع و ثلاثون خلفة طروقة الفحل[٢] و قال في الكتابين المذكورين و قد روي أنها ثلاثون بنت مخاض و ثلاثون بنت لبون و أربعون خلفة و لم أقف في التهذيب و لا في الاستبصار على حديث بما ذكره في النهاية و مسائل الخلاف في الخطإ شبيه العمد. و تستأدى دية العمد المحض في سنة واحدة و دية الخطإ المحض في ثلاث سنين فأما دية الخطإ شبيه العمد فقد ذهب الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف إلى أنها تستأدى في سنة واحدة[٣] و قال في المبسوط تستأدى في سنين و هو مذهب الشيخ المفيد في المقنعة[٤] و قال صاحب الوسيلة تستأدى في سنة واحدة إن كان غنيا و تستأدى في سنتين إن لم يكن كذلك و الصحيح أنها تستأدى في سنة واحدة سواء كان غنيا أو غير غني يدل على ذلك أن الأصل عدم التأخير في الحقوق و يدل عليه أيضا
مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ تُسْتَأْدَى دِيَةُ الْخَطَإِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَ تُسْتَأْدَى دِيَةُ الْعَمْدِ فِي سَنَةٍ[٥].
[١] المقنعة ص ١١٥.