نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ٨٨ - فصل ما لا يجوز إجارته
الْأَجَلِ مِثْلُ ذَلِكَ[١]. الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ مَعْنَاهُ[٢].
و من اشترى سلعة مرابحة فعلم بعد ذلك أن البائع اشتراها بأقل من الثمن الذي أخبره به فهو مخير بين فسخ البيع و بين أن يأخذها بالثمن الذي انعقد عليه البيع و ليس له غير ذلك و من اشترط في البيع أو غيره شرطا فلم يف المشروط عليه به كان من له الشرط مخيرا بين الفسخ و الإمضاء. و خيار الوصي في قبول الوصية إليه و الامتناع منها ما لم يمت الموصي فإن مات قبل أن يبلغه الامتناع من قبولها وجب على الوصي القيام بها و لزمته الوصية و الخيار في مطالبة الحقوق و تركها
فصل ما لا يجوز إجارته
لا يجوز إجارة ثلاثة عشر شيئا الكلاب إلا كلب الصيد و الماشية و الحائط[٣] و الزرع و الخنزير إلا من ذمي على ذمي و السباع إلا السنور و الفهد و ما يصلح للصيد منها و جوارح الطير إلا ما يصلح للصيد منها و جميع ما لا يحل تملكه للمسلمين من المسوخ و الأصنام و الصلبان و الملاهي و آلات القمار و ملك الغير إلا بإذن صاحبه و الرهن إلا بإذن الراهن و المرتهن و المرأة بغير إذن زوجها و اليتيم إلا بإذن وليه و الماء و الدواب و الأواني و الأوعية لعمل الخمور فيها أو حمله و الإنسان لعمل ما حرمه
[١] المصدر السابق ٥/ ٢٠٨.