نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ٧٩ - فصل مواضع يكره البيع فيها
و كذلك الحكم فيما يعمل منه الأدهان و المخيض من اللبن و القز مضافا إلى دودة و جميع ما لا يختبر إلا بالشم أو الذوق و القسي و النبل و جميع الأواني سواء كانت من خشبة أو طين و الأجر و جميع الأوعية سواء كانت من صوف أو شعر أو وبر أو كتان أو إبريسم أو غير ذلك و المختلط من الطيب كالذريرة و الغالية و الجوهر و الذهب و الفضة
فصل مواضع يكره البيع فيها
يكره البيع في ثمانية عشر موضعا عند تلقي الركبان[١] أقل من أربعة فراسخ فإن اشترى و كان فيه غبن ظاهر و البائع غير عالم كان بالخيار بين فسخ البيع أو إمضائه بالثمن الذي انعقد عليه البيع فإن زاد على أربعة فراسخ فلا كراهية و لا خيار للبائع. و بيع الحاضر لباد و معناه أن يكون له وكيل في الشراء و البيع و دخول المؤمن في سوم أخيه المؤمن و قال الشيخ أبو جعفر في النهاية لا يجوز. و بيع الثمرة سنة واحدة قبل بدو صلاحها من غير أن يضيف إليها شيئا آخر على أصح القولين و به قال الشيخ أبو جعفر في التهذيب و الاستبصار و قال في النهاية و مسائل الخلاف لا يجوز. و بيع الرطب بالتمر على ما ذكره الشيخ في الاستبصار و قال في النهاية لا يجوز و هو الصحيح و قد تقدم. و بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال على أصح القولين و به قال
[١] تلقى الركبان: استقبال الحضري البدوي قبل وصوله الى البلد.