نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ٥١ - فصل مواضع استحباب الصدقة
و زكاة سبائك الذهب و الفضة إذا كان قربها من النار قبل أن يحول عليهما الحول و هما مضروبان دراهم و دنانير. و الصدقة بالضغث من الثمار[١] يوم صرامها و جذاذها و الصدقة بالجفنة[٢] أو الجفنتين من الغلات يوم حصادها و الصدقة عند صلاة الحاجة و هي ستون صاعا على كل مسكين صاع جاء به خبر صحيح في باب الأغسال المسنونة من التهذيب[٣]. و الصدقة يوم الجمعة و الصدقة يوم عرفة و الصدقة يوم العيدين و الصدقة يوم الغدير
رَوَى فِي التَّهْذِيبِ أَنَّ الدِّرْهَمَ فِيهِ بِأَلْفِ أَلْفِ دِرْهَمٍ[٤].
و الصدقة بكفن الميت إذا كان فقيرا و الصدقة على المؤمن بما يتمكن من أداء الواجب و فعل المندوب و التوسع على عياله و الصدقة عند المرض و الصدقة عند خوف السلطان أو عدو و الصدقة عند الخروج إلى السفر و الصدقة بالتمر إذا فرغ من الحج و أراد الخروج من مكة يستحب له أن يشتري بدرهم تمرا و يتصدق به و الأضحية و الشاة إذا حلق رأسه و الشاة إذا أراد أن يدخل البيت قبل أن يحلق بعد الإحلال من العمرة التي يتمتع بها إلى الحج على أصح القولين و الشاة إذا نسي التقصير حتى يهل بالحج على أصح القولين.
[١] الضغث: قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس، و المراد هنا قبضة من الثمار.