نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ٤٨ - فصل عدد الصدقات الواجبة
هَذَا الْحَدِيثَ فَيَرَى مَا يُحِبُ[١].
قال المصنف المراد بالساعات من ليلة خسوف القمر إلى آخر هذه الأقسام. و إن كان هناك ضرورة زالت الكراهة في جميع ما قدمناه
فصل عدد الصدقات الواجبة
يجب الصدقة بستة عشر شيئا زكاة الأموال التسعة و هي الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم و الذهب و الفضة إذا حصلت شروط الزكاة. و الفطرة الواجبة على من كان عنده نصاب من الأموال التسعة المذكورة و هدي القارن و هدي المتمتع و هدي المصدود بالعدو عن الحج و هدي المحصور بالمرض عنه و لقطة الحرم بعد تعريفها سنة و الكفارات الواجبة و ثمن تراب الصياغة إذا لم يعرف صاحبه فإن عرفه وجب تسليمه إليه. و دية رأس الميت إذا قطع بعد موته و دية ما قطع من أعضائه و دية جرحه و قيمة العبد إذا قتله مولاه تؤخذه منه و يتصدق بها جاء به حديث عن أبي عبد الله ع[٢] في سنده سهل بن زياد و هو
[١] المصدر السابق ٣/ ٢٥٥.