نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ٤٢ - فصل المواضع التي يجوز فيها المشي في الصلاة
فصل المواضع التي يجوز فيها المشي في الصلاة
يجوز المشي في الصلاة في عشرة مواضع إن وجد الإمام راكعا و خاف فوات تلك الركعة و بينه و بين الصفوف قدر يزيد على مربض عنز كبر و ركع و مشى في ركوعه حتى يلحق بالصف و سجد و إن شاء ركع و سجد في موضعه فإذا رفع الإمام رأسه رفع هو رأسه و قام و مشى في صلاته حتى يلحق بالصف منع المفيد من ذلك. و من كان في صلاة الجماعة و رأى خللا في صف مشى و وقف في ذلك الخلل و المرأة إذا جاء رجل أو رجال و وقفوا في صفها مشت القهقرى و وقفت منفردة عن صف الرجال و من رعف في الصلاة و أصاب ثوبه أو بدنه منه قدر درهم فصاعدا جاز أن يمشي من غير أن يستدبر القبلة و يغسل الدم و يتم الصلاة. و من تضايقت عليه الصفوف جاز أن يمشي ليوسع على نفسه أو على غيره و يقف منفردا أو يقف في صف غير ذلك الصف و من كان في دعاء الوتر و هو عطشان و عزم الصوم من الغد و أمامه قلة و بينه و بينها خطوتان أو ثلاث مشي إليها و شرب منها قدر حاجته و عاد في الدعاء كذا رواه سعيد الأعرج عن أبي عبد الله ع بهذه الشروط مقيدا في الباب الأخير من التهذيب[١] و رواه في الباب الأول علي بن أبي حمزة و غيره عمن حدثه مطلقا[٢]. و المسافر إذا جد به السفر و لم يتمكن من الوقوف في الصلاة صلى
[١] التهذيب ٢/ ٣٢٩.