نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ٢٨ - فصل المواضع التي تجوز العبادة فيها قبل دخول وقتها
الفجر قبل دخول وقت الفجر و قال بعض الأصحاب لا يجوز إلا بعد طلوع الفجر و الصحيح أن وقتها بعد صلاة الليل سواء كان قبل الفجر أو معه أو بعده للخبر الصحيح[١]. و أذان الفجر قبل طلوع الفجر و قال ابن إدريس و غسل يوم الجمعة و يوم الخميس لمن يغلب على ظنه عوز الماء و كذلك غسل الإحرام قبل الميقات إذا خاف عوز الماء. و طواف السعي و الحج و طواف النساء و يجوز تقديم هذه الثلاثة للمتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو مريضا أو امرأة تخاف الحيض جاءت به أخبار. و طواف الحج و سعى الحج للقارن و المفرد مع عدم الشيخوخة و المرض و الخوف و الحيض و وجودها و طواف النساء لهما مع الشيخوخة و المرض و الحيض و الخوف و روي في الطواف للمفرد و لم يتعرض بالقارن و لا بالسعي عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان عن أبي الحسن موسى ع[٢]. و صوم ثلاثة أيام للمتمتع بالعمرة إلى الحج من أول ذي الحجة في دم المتعة لمن يتعذر عليه دم الهدي أو ثمنه ذكره الشيخ في النهاية و غيرها من كتبه على ما رواه
سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ[٣] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ وَ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ
[١] انظر التّهذيب ٢/ ١٣٢.