نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ٢٢ - فصل ما يجوز فيه الصلاة من اللباس
الذي يجب فيه نزح الكل أو البعض. و اجتماع المياه النجسة في موضع واحد مع بلوغها كرا و هو قول سيدنا المرتضى قدس الله روحه و عبد العزيز بن البراج رضي الله عنه و هو ضعيف. و الإيمان يطهر الكافر إذا أسلم و استبراء الجلال من الجلل على قول
فصل ما يجوز فيه الصلاة من اللباس
يجوز الصلاة في تسعة و عشرين شيئا القطن و الكتان و جميع ما ينبت من الأرض من الحشيش و النبات و جلد ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى فإن كان مما لا يؤكل لحمه أو كان ميتا فلا يجوز الصلاة فيه دبغ أم لم يدبغ و صوفه و شعره و وبره و روثه و عظمه ميتا كان أو مذكى و الخز الخالص[١] و السنجاب[٢] على قول و به قال الشيخ أبو جعفر في الأول من النهاية و معظم كتبه و إليه ذهب جماعة من أصحابنا.
[١] الخز: ثياب تنسج من الإبريسم، و الخز أيضا دابة من دواب الماء تمشى على أربع تشبه الثعلب و ترعى من البر و تنزل في البحر، لها و بر يعمل منه الثياب، تعيش بالماء و لا تعيش خارجه، و ليس على حدّ الحيتان. و الثاني هو المراد هنا.