نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ١٨ - فصل في النجاسات
كان أو نبيذا أو بتعا أو مرزا[١] و قال الشيخ أبو الحسن علي بن بابويه في الرسالة و ابنه الشيخ أبو جعفر محمد بن علي في كتاب من لا يحضره الفقيه و في كتاب المقنع و الحسن بن أبي عقيل[٢] في كتاب المتمسك و لا بأس بأن يصلى في ثوب قد أصابه خمر لأن الله تعالى حرم شربها و لم يحرم الصلاة في ثوب قد أصابته[٣] و هذا القول خلاف الإجماع و قد روي فيه عدة أخبار ضعيفة و روي ما يعارضها[٤]. و الفقاع و مباشرة الكافر رطبا و الكلب و الخنزير كذلك و عرق الكلب و الخنزير و الكافر و ما يخرج من أفواههم و أعينهم و مناخرهم و أجسادهم من الدمع و البصاق و اللعاب و المخاط و القيح و غير ذلك و المني من كل حيوان و مباشرة الميتة رطبة كانت أو يابسة من غير الآدمي إذا كانت لها نفس سائلة و كذلك إن كانت من الآدمي قبل تطهيره بالغسل و عذرة ما يؤكل لحمه و بوله و ذرقه سواء كان محرما بالأصل أو محرما
[١] البتع بكسر الباء و سكون التاء أو فتحها: نبيذ العسل، و المرز بكسر الميم و سكون الراء: الشراب المتخذ من الشعير.