نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ١٣٩ - فصل مواضع وجوب الدية
في المقنعة[١] و الشيخ أبو جعفر في النهاية و سلار في الرسالة و قال الشيخ أبو جعفر في المبسوط في الأربعة الأجفان الدية كاملة و في كل واحد مائتان و خمسون دينارا و قال فيه أيضا و روى أصحابنا أن في السفلى ثلث ديتها و في العليا ثلثيها و قال في مسائل الخلاف في الأربعة الأجفان الدية كاملة و في كل جفنين من عين واحدة خمس مائة دينار في الأسفل منها ثلث ديتها[٢] و في العليا ثلثا ديتها و قال في المبسوط في فصل القصاص في شعر الأجفان نصف الدية و قال مصنف الوسيلة في الجفن الأعلى من كل عين ثلث ديتها و في الأسفل نصف ديتها. و في الأذنين معا الدية كاملة و في كل واحدة منهما نصف الدية و فيما قطع منهما بحسابه و في السمع دية كاملة و في الأنف إذا قطع فاستؤصل الدية كاملة و فيما قطع منه بحسابه و في المارن[٣] الدية كاملة و قال أبو الصلاح في أرنبة الأنف نصف الدية و في ذهاب الشم الدية كاملة و في الخدين الدية كاملة و في كل واحد منهما نصف الدية و في الشفتين الدية كاملة و في السفلى منهما ست مائة دينار و في العليا أربع مائة دينار و هو مذهب الشيخ أبي جعفر في مسائل الخلاف و الاستبصار[٤] و النهاية و به قال صاحب الوسيلة
رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الشَّفَةِ السُّفْلَى سِتَّةُ آلَافٍ وَ فِي الْعُلْيَا أَرْبَعَةُ آلَافٍ لِأَنَّ السُّفْلَى تُمْسِكُ الْمَاءَ[٥].
و ذهب الشيخ أبو جعفر في المبسوط و المفيد
[١] المقنعة ص ١١٩.