نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ١١٨ - فصل مواضع يقبل قول المدعي فيها من غير يمين
و المستأجر و الراعي و الشريك و المضارب و المزارع و المساقي و السمسار و الوزان و الناقد و المنادي
فصل مواضع يقبل قول المدعي فيها من غير يمين
يقبل قول المدعي من غير يمين في ثمانية و عشرين[١] شيئا من أقام الدليل القاطع على صدقه و أنه لا يدعي إلا حقا يقبل دعواه في كل ما يدعيه و الأب و الجد و الحاكم و أمينه و الوصي في النفقات على من هو تحت ولايتهم ما لم يدعوا شيئا تمنع العادة منه و من ادعى أنه لا زكاة عليه و من ادعى أنه أخرج زكاته إلى مستحقها و من ادعى أنه عزل زكاة ماله و هلكت و من ادعى كنزا وجد في دار كانت له بعد بيعها و من وجد عنده طعام في زمان الاحتكار فادعى أنه اشتراه لقوته و من ادعى عليه بشيء تقتضي العادة بخلافه فأنكره و من ادعى على غيره شيئا فأنكره المدعى عليه و نكل عن اليمين ألزم الحق و لا يمين على المدعي على أصح القولين و به قال الشيخ أبو جعفر في النهاية و المفيد في المقنعة و سلار في الرسالة و ذهب الشيخ أبو جعفر في المبسوط في باب النكول عن اليمين و في الثالث من الخلاف في كتاب الدعاوي إلى أنه لا يحكم عليه بالنكول بل يلزم اليمين المدعي فيحلف على ما ادعاه و هو اختيار ابن إدريس. و من أعطى غيره زيادة على حقه و ادعى بعد ذلك أنه غلط و الصبي و الصبية إذا ادعيا البلوغ و من طلقت ثلاثا و تزوجت زوجا ثانيا و دخل بها ثم مات و ادعت أنه وطئها قبل قولها و حلت للزوج الأول و إذا
[١] في ح و م« ثمانية عشر» و هو خطأ.