نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ١١١ - فصل في العدد المختلفة
و عدة الحرة إذا تزوج بها و له زوجة يهودية أو نصرانية و عدة الأمة إذا تزوج بها على حرة و اختارت الحرة فسخ نكاح الأمة و عدة الأمة إذا أعتقت و اختارت فسخ نكاح زوجها و عدة من أمرها سيدها باعتزال زوجها الذي هو عبده. و جميع هذه الأقسام أنما تجب العدة فيها مع الدخول بالمرأة فإن لم يكن هناك دخول فلا عدة إلا المتوفى عنها زوجها فإنه يجب عليها العدة سواء دخل بها أو لم يدخل
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا تُزَوَّجُ بِنْتُ الْأَخِ وَ الْأُخْتِ عَلَى الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ إِلَّا بِرِضًى مِنْهُمَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ[١].
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِنْ جُمْلَةِ خَبَرٍ: فَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهِمَا حُرَّةً مُسْلِمَةً وَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ وَ يَهُودِيَّةٌ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنَ الْمَهْرِ فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُقِيمَ بَعْدُ مَعَهُ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَذْهَبَ إِلَى أَهْلِهَا ذَهَبَتْ وَ إِذَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَوْ مَرَّتْ لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَ عَلَيْهَا الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَى مَنْزِلِهِ قَالَ نَعَمْ[٢].
و قد تقدم في فصل الآتي يحرم نكاحهن في حال دون حال خبر صحيح إن من تزوج بأمة على حرة فنكاحها باطل[٣]
[١] التهذيب ٧/ ٣٣٣، و الزيادة منه.