نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ١١٠ - فصل في العدد المختلفة
فصل في العدد المختلفة
عدد البائنات مع الدخول إحدى و عشرون عدة عدة المتوفى عنها زوجها و عدة المطلقة الثالثة للحرة و عدة المطلقة الثانية للأمة سواء كانت تحت حر أو عبد و عدة الخلع فإن رجعت فيما بذلت كان له الرجوع في بضعها فإن كان الخلع قبل الدخول فلا رجوع لها و كذلك إن كان الخلع بعد طلقتين. و عدة المباراة كذلك و عدة الصماء أو الخرساء إذا حرمت عليه بالقذف أبدا و عدة زوجته التي أرضعت زوجة له أخرى صغيرة الرضاع المحرم و عدة اللعان و عدة التي ارتد عنها زوجها عن فطرة و عدة المرأة إذا تزوج عليها بنت أخيها أو بنت أختها و اختارت فسخ نكاح نفسها و لي في هذا القسم نظر للخبر الآتي. و عدة بنت الأخ أو بنت الأخت إذا فسخت عمتها أو خالتها نكاحها و قد روي بإن نكاحها باطل[١] و سيأتي الخبر به. و عدة من فسخت نكاح زوجها بعيب يوجب رده أو فسخ زوجها نكاحها بعيب يوجب ردها و عدة الأمة إذا بيعت أو بيع زوجها إذا اختار البائع أو المشتري فسخ نكاحها و عدة الحرة إذا تزوج عليها أمة و اختارت فسخ نكاح نفسها و عدة الحرة إذا تزوج بها و له زوجة أمة و اختارت الحرة فسخ نكاح نفسها و قد روي أن نكاح الأمة باطل[٢].
[١] التهذيب ٧/ ٣٣٣.