نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ١١ - فصل في الوضوءات المستحبة
لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ[١] وَ رَوَاهُ فِي بَابِ الزِّيَادَاتِ مِنَ التَّهْذِيبِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ[٢] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع[٣].
و
الْوُضُوءُ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ الْمَيِّتَ الْقَبْرَ.
جاء به خبر صحيح و الوضوء لمن أراد أن يجامع امرأته و قد غسل ميتا و به قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه[٤] و في كتاب المقنع و وضوء الميت مضافا إلى غسله على ما قال به بعض أصحابنا و منهم من قال بوجوبه و هو الصحيح جاءت به أخبار من جملتها خبر صحيح السند[٥]. و الوضوء لقراءة القرآن و الوضوء لمس المصحف و الوضوء لمس كتابة المصحف و قال الشيخ أبو جعفر في التهذيب بوجوبه و هو قوي[٦] و الوضوء من المذي بالخبر الصحيح المتقدم الذي رواه علي بن يقطين
وَ لِخَبَرٍ آخَرَ رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ[٧] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع[٨] قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَذْيِ فَأَمَرَنِي بِالْوُضُوءِ مِنْهُ[٩].
[١] من لا يحضر ١/ ٩٨.