نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ١٠٩ - فصل عدد العدة
واحدة و عدة المرتد عنها زوجها و أم الزوجة و بنت الزوجة و أخت الزوجة و من أدخلت على غير زوجها على ما تقدم إذا كن حرائر و كن لا يحضن و في سنهن من تحيض. و أما الخمسة و الأربعون يوما فعدة ثمان السبع اللاتي تقدمن و عدة الأمة إذا اشتريت و كان سيدها يطأها إذا كانت لا تحيض و في سنها من تحيض. و أما الأربعة أشهر و عشرة أيام فعدة خمس المتوفى عنها زوجها إذا كانت حرة غير حامل سواء كانت صغيرة أو كبيرة متمتعا بها أو غير متمتع مسلمة أو يهودية أو نصرانية و قال المفيد و سلار عدة المتمتع بها إذا مات عنها زوجها شهران و خمسة أيام و عدة المرتد عنها زوجها عن فطرة سواء قتل في الحال أو هرب و لم يقدر عليه تعتد من يوم ارتداده و عدة الأمة إذا مات عنها سيدها أو طلقها طلاقا رجعيا ثم مات عنها إذا كانت أم ولد لسيدها فإن لم تكن أم ولد فعدتها شهران و خمسة أيام و عدة الأمة إذا مات عنها سيدها و كان يطأها بملك اليمين سواء كان لها منه ولد أو لم يكن و عدة المفقود عنها زوجها بعد رفع خبره إلى الإمام و ينفذ من يتعرف خبره في الآفاق أربع سنين إذا لم يكن للمفقود ولي ينفق عليها. و أما الشهران و خمسة أيام فعدة الأمة إذا مات زوجها عنها و لم يكن لها ولد من سيدها. و أما وضع الحمل فعدة المطلقة سواء كانت حرة أو أمة و لو كان بعد الطلاق بلحظة واحدة و أما أبعد الأجلين فعدة الحامل إذا مات عنها زوجها و معناه إن وضعت قبل أربعة أشهر و عشرة أيام تممت الأربعة أشهر و عشرة أيام و إن مضى أربعة أشهر و عشرة أيام و لم تضع صبرت حتى تضع و لو كان بعد ستة أشهر إلى تسعة أشهر. و أما التسعة الأشهر فالتربص بالمسترابة