نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ١٠ - فصل في الوضوءات المستحبة
أنه إذا جامع قبل أن يغتسل أو يتوضأ إذا حملت من ذلك الجماع أن يجيء الولد مجنونا و الوضوء لمن أراد أن يجامع امرأته و هي حامل لأنه لا يؤمن إذا جامع قبل الوضوء أن يجيء الولد أعمى القلب بخيل اليد و الوضوء للطواف المسنون و الوضوء للسعي و الوضوء للوقوف بالمشعر و الوضوء للوقوف بعرفات و الوضوء لرمي الجمار و قال البصروي[١] لا يجوز أن يرمي إلا على وضوء. و الوضوء للتلبية و الوضوء لدخول المساجد و الوضوء عند دخول الرجل بزوجته فإنه مستحب للرجل و المرأة معا و الوضوء إذا قدم من سفر قبل الدخول على أهله
فَقَدْ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَدَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَرَأَى مَا يَكْرَهُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ رَوَاهُ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ بَابَوَيْهِ[٢] فِي كِتَابِ الْمُقْنِعِ
و وضوء الحاكم إذا جلس للقضاء بين الناس و الوضوء لمن غسل ميتا إذا أراد تكفينه قبل أن يغتسل
وَ الْوُضُوءُ لِمَنْ كَانَ جُنُباً إِذَا أَرَادَ تَغْسِيلَ الْمَيِّتِ وَ بِهِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَابَوَيْهِ فِي كِتَابٍ مَنْ
[١] أبو الحسن محمّد بن محمّد بن أحمد بن خلف البصرويّ الفقيه الشّاعر، نقلوا آراءه الفقهية في كتب الفقه، قرأ الكلام على الشّريف المرتضى، توفّي سنة ٤٤٣ ه- أمل الآمل ٢/ ٢٩٨، معجم البلدان ١/ ٤٤١.