مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٩٩
الّا النساء، فإذا طفت طواف النساء حلّ لك كلّ شيء إلّا الصيد، فإنّه حرام على المحلّ في الحرم [١].
زيارة البيت
مسألة
- يستحبّ لمن أراد الزيارة و الطواف أن يغتسل و يكفيه غسل النهار ليومه و غسل الليل لليلة ما لم يتمّ أو ينقض الوضوء فان نقض الوضوء بحدث أو نوم أعاد الغسل استحبابا ذهب اليه الشيخ و علىّ بن بابويه [٢].
الإحصار و الصد
مسألة
- المحصور و هو الممنوع بالمرض فهذا يبعث هديا إلى مكّة و يبقى على إحرامه الى أن يبلغ الهدى محلّه و هو منى يوم النحران كان حاجا و ان كان معتمرا فمحلّه مكة بفناء الكعبة، فإذا بلغ الهدى محلّه قصّر من شعر رأسه و حلّ له كلّ شيء إلّا النساء قاله الشيخ و ابنا بابويه، و أبو الصلاح، و ابن البرّاج، و ابن حمزة، و ابن إدريس [٣].
مسألة
- المحرم إذا كان قد ساق الهدى ثم أحصر اكتفى بهدي السياق عن هدي الإحصار ذهب اليه الشيخ، و سلّار، و أبو الصلاح،
[١] المختلف ص ١٣٨ ج ٢ (المطلب الثالث في الحلق).
[٢] المختلف ص ١٣٩ (الفصل الرابع في زيارة البيت).
قمّى، صدوق اوّل، على بن بابويه، مجموعة فتاوى ابن بابويه، در يك جلد، قم - ايران،
اول، ه ق
مجموعة فتاوى ابن بابويه؛ ص: ٩٩
[٣] المختلف ص ١٤٦ (الفصل الثالث في المحصور و المصدود.