مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٨١
سقط وجوب الصوم أداء و قضاء و وجبت الكفّارة إجماعا و في قدرها قولان، قال الشيخ: مدّان عن كلّ يوم فان عجزا فمدّ، و به قال ابن البرّاج، و قال المفيد، و ابن أبى عقيل، و ابن الجنيد و ابنا بابويه، و السيّد المرتضى و سلّار، و ابن إدريس مدّ واحد [١].
مسألة
- قال علىّ بن بابويه في الرسالة: و إذا لم يتهيّأ للشيخ أو الشاب أو المرأة الحامل و المرضع أن يصوم من العطش أو الجوع أو الخوف أو تخاف المرأة أن يضرّ بولدها فعليهم جميعا الإفطار و تصدّق عن كل يوم بمدّ من طعام، و ليس عليه القضاء (الى أن قال): احتجّ (يعنى علىّ بن بابويه) بأنّ الأصل برأيه الذمّة من القضاء، و لأنّ القضاء انّما يجب بأمر جديد، و لأنّهما أفطرتا لعذر فأشبهتا الشيخ [٢].
مسألة
- الشيخ الكبير و الشيخة الكبيرة إذا عجزا عن الصيام أفطرا و يسقط القضاء عنهما، و هل تجب الكفّارة؟ قولان قال الشيخ في النهاية و المبسوط و الاقتصاد بالوجوب و هو اختيار ابن أبى عقيل و ابن الجنيد و ابن بابويه في رسالته و ولده أبو جعفر في المقنع و ابن البرّاج [٣]
كيفية القضاء
مسألة
- تتابع القضاء أفضل من تفريقه ذهب اليه الشيخ رحمه اللّٰه و أبو الصلاح و ابن الجنيد (الى أن قال): و قال علىّ بن بابويه:
[١] المختلف ص ٧٥- المصدر.
[٢] المختلف ص ٧٥- المصدر.
[٣] المختلف ص ٧٤- المصدر.