مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٨٦
كفّارات الإحرام
مسألة
- قال في المبسوط: الوحشي غير المأكول أقسامه ثلاثة (الى أن قال): و قال علىّ بن بابويه: و ان كان الصيد أسدا ذبحت كبشا و أوجب ابن حمزة فيه الكبش [١].
مسألة
- قال الشيخ: من صاد نعامة فقتلها كان عليه جزور (الى أن قال): الثالث التقويم و هو قول الشيخ رحمه اللّٰه (الى أن قال) و قال ابن بابويه و ابن أبى عقيل: فان لم يجد البدنة فإطعام ستّين مسكينا و هو قول المفيد و السيّد المرتضى و ابن بابويه و سلّار (الى أن قال): و الكلام يقع في مقامات (الى أن قال): الخامس قال الشيخ:
إطعام الستّين لكلّ مسكين نصف صاع و به قال ابن البرّاج و ابن حمزة و ابن إدريس، و قال علىّ بن بابويه و ابن أبى عقيل: لكلّ مسكين مدّ، و المفيد، و السيّد المرتضى، و سلّار أطلقوا القول بالطعام ستّين مسكينا (الى أن قال): السادس لو عجز عن إطعام الستّين قال الشيخ: يصوم عن كلّ نصف صاع يوما و به قال ابن البرّاج، و أبو الصلاح، و ابن حمزة، و ابن إدريس (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل و ابن بابويه: فان لم يجد فعليه صوم ثمانية عشر يوما [٢].
مسألة
- قال الشيخ: فان صاد بقرة وحش أو حمار وحش فقتله
[١] الفقيه (باب ما يجب على المحرم اجتنابه إلخ) ص ٣٢٨ طبع مكتبة الصدوق.
[٢] المختلف ص ١٠١ ج ٢ (المطلب الرابع في كفّارات الإحرام).