مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٧١
كتاب الصوم
قال أبى رضى اللّٰه عنه في رسالته الىّ: إذا أردت سفرا و أردت أن تقدم من صوم السنّة شيئا فصم ثلاثة أيّام للشهر الذي تريد الخروج فيه [١].
مسألة
- قال في الخلاف: لو نوى في رمضان صوما غيره فرضا أو نفلا وقع عن شهر رمضان، و كذا قال في المبسوط (الى أن قال):
و قال ابن إدريس: انّه يقع عن رمضان ان كان جاهلا بأنّه نهار رمضان، و لا يجزى عن رمضان و لا غيره، و ان كان عالما و هو جيّد، و قد نبّه شيخنا علىّ بن بابويه رحمه اللّٰه على ذلك، فقال: لو انّ رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوّعا و هو لا يدرى و لا يعلم انّه من شهر رمضان ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه [٢] (انتهى).
مسألة
- إذا نوى صوم يوم الشك من شهر رمضان من غير امارة من رؤية أو خبر من ظاهره العدالة (الى أن قال): و قال في النهاية، و الجمل و الاقتصاد و كتابي الأخبار: لا يجزيه و هو حرام و اختاره السيّد المرتضى، و ابنا بابويه، و أبو الصلاح، و سلّار، و ابن البرّاج، و ابن حمزة و هو الأقوى [٣].
[١] الفقيه- باب صوم السنّة ص ٨١ طبع مكتبة الصدوق.
[٢] المختلف ص ٤٤ (الفصل الأوّل في حقيقته (يعنى الصوم)).
[٣] المختلف ص ٤٤- المصدر.