مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٦٩
زكاة الفطرة
مسألة
- قال علىّ بن بابويه في رسالته، و ولده في مقنعه و هدايته، و ابن أبي عقيل: صدقة الفطرة صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب، فإن أرادوا بذلك الاقتصار عليه فهو ممنوع (الى أن قال):
احتجّ ابنا بابويه بما رواه صفوان الجمّال في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الفطرة؟ فقال: على الصغير و الكبير، و الحرّ و العبد، عن كلّ إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب [١].
و في الصحيح، عن زرارة و بكير ابن أعين، و الفضيل بن يسار، و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية عن الباقر و الصادق عليهما السلام، الشعير، و الحنطة، سواء ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزى [٢].
مسألة
- قال ابنا بابويه و الشيخان و ابن أبي عقيل: انّ أفضل ما يخرج، التمر، و قال الشيخان ثم الزبيب، و هو قول ابن البرّاج في كاملة [٣].
مسألة
- للشيخ قولان في وقت الوجوب (الى أن قال): و قال
[١] الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب زكاة الفطرة.
[٢] الوسائل باب ٦ حديث ١٤ من أبواب زكاة الفطرة، و المختلف ص ٢٦ ج ٢ المقصد الخامس في زكاة الفطرة.
[٣] المختلف ص ١٧ ج ٢- المصدر.