مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٨٩
الواحدة [١].
مسألة
- قال الشيخ: إذا كسر المحرم بيض النعام اعتبر، فان كان قد تحرّك فيه الفرخ فعليه عن كلّ بيضة بكارة من الإبل (الى ان قال) و قال علىّ بن بابويه: و ان أكلت بيضة نعامة فعليك دم شاة و كذلك أن وطئتها و كان فيها فرخ يتحرّك فعليك أن ترسل فحوله من الإبل على الإناث بقدر عدد البيض فما نتج منها فهو هدى لبيت اللّٰه تعالى [٢].
مسألة
- إذا أصاب المحرم بيض القطاة أو القبح فعليه أن يعتبر حال البيض (الى أن قال): و قال شيخنا علىّ بن بابويه: و في بيض القطاة إذا أصابه قيمته فإن وطئتها و فيها فراخ يتحرّك فعليك أن ترسل الذكر من المعز على عددها من الإناث على قدر عدد البيض فما نتج فهو هدى لبيت اللّٰه تعالى [٣].
مسألة
- تتكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد خطأ إجماعا (الى أن قال):
و قال شيخنا علىّ بن بابويه: و كلّ شيء أتيته في الحرم بجهالة و أنت محلّ أو محرم أو أتيته في الحلّ و أنت محرم فليس عليك شيء إلّا الصيد، فانّ عليك فداءه فان تعمّدته كان عليك فداءه و إثمه و أطلق القول [٤].
مسألة
- قال الشيخ في النهاية و المبسوط، و ابن إدريس، و ابن البرّاج: إذا رمى الصيد فأدماه أو كسر يده أو رجله ثم رآه بعد
[١] المختلف ص ١٠٤ (المطلب الرابع في كفّارات الإحرام).
[٢] المختلف ص ١٠٥ ج ١- المصدر، و أيضا المختلف ص ١١٦ ج ٥ (الفصل الثالث في الكفّارات من الايمان.
[٣] المختلف ص ١٠٥ ج ١ (المطلب الرابع في الكفّارات).
[٤] المختلف ص ١٠٧ ج ١- المصدر.