مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٧٨
نهايته بغير هذا فقال: و هو أن يجعل عشاءه سحوره، قال: و الأوّل هو الأظهر و الأصحّ، و اليه ذهب في اقتصاده (الى أن قال):
و نقل ابن إدريس عن الشيخ انّه ذهب في الاقتصاد الى ما أفتى به، و ليس بصحيح، لأنّ الشيخ قال في الاقتصاد: و صوم الوصال كذلك يجعل عشاءه سحوره أو يطوي يومين، و قوله: انّه الأظهر و الأصح، ليت شعري من قال بذلك؟ فإنّ أكثر كتب علمائنا خالية عنه، بل نصّوا على تحريم صوم الوصال و لم يذكروا ما هو؟ كأبي الصلاح، و سلّار، و السيّد المرتضى و علىّ بن بابويه، و الصدوق محمد بن بابويه، روى عن الصادق عليه السلام قال: الوصال الذي نهى عنه هو أن يجعل عشاءه سحوره [١].
قضاء الصوم أو الفدية
مسألة
- المريض إذا مرض في شهر رمضان و استمرّ به المرض الى الرمضان الثاني و لم يبرء فيما بينهما قال الشيخ في النهاية و المبسوط: يصوم الثاني إذا برء و يتصدّق عن الأول عن كلّ يوم بمدّ من طعام و يسقط قضائه (الى أن قال): و ممّن قال بسقوط القضاء ابن الجنيد و علىّ بن بابويه في رسالته، و ابنه في المقنع، و ابن البرّاج، و ابن حمزة [٢].
مسألة
- و في تقدير الفدية قولان، قال الشيخ في النهاية:
[١] المختلف ص ٦٧ ج ٢- المصدر و الخبر في الوسائل باب ٤ حديث ٥ من أبواب الصوم المحرّم.
[٢] المختلف ص ٦٩ (الفصل السادس في اللواحق).