مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣٤
ابن إدريس و ابن البرّاج، و ابن حمزة و لم يقدّر ابن أبى عقيل، و لا علىّ ابن بابويه لها وقتا بل قالا: من لم يدرك الصلاة على الميّت صلّى على القبر [١].
الدفن
قال أبى رحمه اللّٰه في رسالته الىّ: إذا دخلت القبر فاقرء أم الكتاب، و المعوذتين، و آية الكرسي، فإذا تناولت الميّت فقل: بسم اللّٰه و باللّه و على ملّة رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله، ثم ضعفه في لحده على يمينه مستقبل القبلة، و حلّ عقد كفنه وضع خدّه على التراب و قل:
اللّٰهمّ جاف الأرض عن جنبيه و صعّد إليك روحه و لقّه منك رضوانا [٢].
مسألة
- قال الشيخ: و يتحفّى من ينزل الى القبر و يجوز أن ينزل بالخفّين عند الضرورة و التقية، و قال المفيد و سلار: و يتحفّى عند نزوله، و أطلقا، و قال على بن بابويه: و اخلع خفّيك و نعليك، و لا بأس بالخفّ إذا كان تقيّة، و قال ابن الجنيد: و خلع نعليه و شمشكه، و لا بأس أن لا يخلع خفّيه، و أطلق فالشيخ جوّز عدم الخلع مع الضرورة و التقية و ابن بابويه مع التقية و ابن الجنيد مطلقا [٣].
في التيمّم
مسألة
- ذهب الشيخان و السيّد المرتضى رحمهم اللّٰه، و أبو
[١] المختلف ص ١٢٦- المصدر.
[٢] الفقيه باب الصلاة على الميّت ص ١٧ طبع مكتبة الصدوق.
[٣] المختلف ص ١٢٧ المطلب الثاني في الدفن.