مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٠١
كتاب المتاجر
وجوه الاكتساب
تذنيب- قال الصدوق و أبوه في الرسالة: لا بأس للرجل أن يأكل أو يأخذ من مال ولده بغير اذنه، و ليس للوالد أن يأخذ من مال والده إلّا باذنه، و الأقرب [١] المنع من الأخذ في الموضعين [٢].
مسألة
- قال الشيخ في النهاية: و الوالدة لا يجوز لها أن يأخذ من مال ولدها شيئا الّا على سبيل القرض على نفسها و تبعه ابن البرّاج، و هو قول علىّ بن بابويه [٣].
أوصى والدي علىّ بن الحسين بن موسى بن بابويه رحمه اللّٰه فقال في وصيّته:
اتّق اللّٰه يا بنىّ، و أجمل في الطلب، و أحفظ في المكتسب، و اعلم انّ الرزق رزقان: فرزق تطلبه، و رزق يطلبك.
فأمّا الذي تطلبه فاطلبه من حلال فإنّك أكلته حلالا ان طلبته من وجهه و الّا أكلته حراما و هو رزقك لا بدّ لك من أكله، و اعلم أنّ الكادّ على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل اللّٰه.
و لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط و قبلت ما تعطى، و لا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، و أما شعر المعز فلا بأس بأن
[١] من كلام صاحب المختلف رحمه اللّٰه.
[٢] المختلف ص ١٧٤ ج ٢ (في الفصل الأول في وجوه الاكتساب).
[٣] المختلف ص ١٧٥- المصدر.