مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٠٥
في شيء مقسوم، و هي واجبة في كلّ شيء عدا ذلك من حيوان، و أرض و رقيق، و عقار، و رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه، و قال أبوه:
الشفعة واجبة في كل شيء من حيوان أو عقار أو رقيق إذا كان الشيء بين الشريكين، و ليس في الطريق شفعة، و لا في نهر، و لا في رحى، و لا في حمّام، و لا في ثوب، و لا في شيء مقسوم [١].
مسألة
- قال في النهاية: لا شفعة فيما لا يمكن قسمته كالحمامات و الأرحية و الطرق و الأنهار (الى أن قال): و المبسوط إذا باع شقصا من متاع لا يجوز قسمته كالحمام و الأرحية و الدور الضيقة، و العضائد الضيّقة فلا شفعة فيها، و به قال علىّ بن بابويه، و ابن البرّاج، و سلّار [٢].
الدين
و قال والدي علىّ بن الحسين رحمه اللّٰه في وصيّته الىّ: اعلم يا بنىّ انّه من استدان دينا و نوى قضائه فهو في أمان اللّٰه حتّى يقضيها، و ان لم ينو قضاء فهو سارق و اتّق اللّٰه يا بنىّ و أدّ الى من له عليك و أرفق بمن لك عليه حتّى تأخذه منه في عفاف.
و إذا مات الرجل و له دين على رجل، فإن أخذه وارثه منه فهو له، و ان لم يعطه فهو للميّت في الآخرة.
و زكاة الدين على من استقرض، و إذا كان للرجل على رجل فضمنه رجل عند موته، و قبل الذي له الحق ضمانه فقد برء الميّت منه و لزم الضامن ردّه عليه فان (و ان: خ ل) مات رجل و لكن عليه دين فجعلته في حلّ منه كان لك بكلّ درهم عشرة، و ان لم تحلّه كان لك لكلّ درهم درهم.
و ان كان على الرجل دين و لم يكن له مال، و كان لابنه مال فلا
[١] المختلف ص ٢٣٢ (الفصل العشرون في الشفعة).
[٢] المختلف ص ٢٣٣- المصدر.